كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


<تنبيه> قال ابن العربي‏:‏ ألبست القدرية بهذا الحديث على سلفنا الأصوليين وأسكنتهم في ضنك من النظر فقالت لهم‏:‏ إن النفي بلا إذا اتصل باسم على تفصيل فإنه مجمل وقاضوهم وناظروهم فيه وما كان لهم أن يفعلوا فإن المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يبعث لبيان المشاهدات فإذا نفى شيئاً وأثبته فإنما ينفيه ويثبته شرعاً فليس في كلامه بذلك احتمال فيدخله إجمال‏.‏

- ‏(‏حم 3 عن حفصة‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ سنده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه اهـ‏.‏ وفي العلل للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ والصحيح وقفه على ابن عمر‏.‏

9019 - ‏(‏من لم يترك‏)‏ من الأموات ‏(‏ولداً ولا والداً‏)‏ يرثه ‏(‏فورثته كلالة‏)‏ هو أن يموت رجل ولا يدع ولداً ولا والداً يرثانه والكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والد ولا ولد فهو واقع على الميت وعلى الوارث‏.‏

- ‏(‏هق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن‏)‏ بن عوف الزهري اسمه عبد الرحمن أو إسماعيل تابعي ثقة مكثر أحد الأئمة وفي موته أقوال‏.‏

9021 - ‏(‏من لم يحلق عانته‏)‏ يعني يزيل الشعر الذي على فرجه وحوله وخص الحلق لأنه الأغلب ‏(‏ويقلم أظفاره‏)‏ أي أظفار يديه ورجليه بقص أو غيره ‏(‏ويجز شاربه‏)‏ حتى تتبين الشفة بياناً ظاهراً ‏(‏فليس منا‏)‏ أي ليس على سنتنا الإسلامية فإن ذلك مندوب ندباً مؤكداً فتاركه متهاون بالسنة لا أن ذلك واجب كما ظن‏.‏

- ‏(‏حم عن رجل‏)‏ رمز لحسنه وليس كما ظن فقد قال الحافظ العراقي‏:‏ هذا لا يثبت وفي إسناده ابن لهيعة والكلام فيه معروف‏.‏

9022 - ‏(‏من لم يخلل أصابعه‏)‏ أي أصابع يديه ورجليه في الوضوء والغسل ‏(‏بالماء خللها اللّه بالنار‏)‏ أي أدخل النار بينهما ‏(‏يوم القيامة‏)‏ جزاء له على إهماله وتقصيره فيما طلب منه وهذا الوعيد محمول على من لم يصل الماء لما بين أصابعه إلا بالتخليل فأفاد به أنه لا يجوز ترك ما خفي كما هو بين أما من يصل الماء له بدونه فهو له مندوب وتركه مكروه‏.‏

- ‏(‏طب عن واثلة‏)‏ بن الأسقع وضعفه المنذري ولم يبين وجهه وبينه الهيثمي فقال‏:‏ فيه العلاء بن كثير الليثي وهو مجمع على ضعفه‏.‏

9023 - ‏(‏من لم يدرك الركعة‏)‏ في الوقت ‏(‏لم يدرك الصلاة‏)‏ أي أداء بل تكون قضاء‏.‏

- ‏(‏هق‏)‏ من حديث عبد العزيز بن محمد المكي ‏(‏عن رجل‏)‏ من الصحابة رمز لحسنه وقال الذهبي في المهذب‏:‏ لا أعرف المكي‏.‏

9024 - ‏(‏من لم يدع‏)‏ يترك ‏(‏قول الزور‏)‏ الكذب والميل عن الحق ‏(‏والعمل به‏)‏ أي بمقتضاه مما نهى الشرع عنه زاد البخاري في الأدب والجهل وزاد ابن وهب في الصوم وعليه فإفراد الضمير لاشتراكهما في تنقيص الصوم ذكره العراقي ‏(‏فليس للّه حاجة‏)‏ قال ابن الكمال‏:‏ هذا وما أشبهه يتفرع على الكناية كقوله تعالى ‏{‏إن اللّه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة‏}‏ أي ليس له اعتبار عند اللّه اهـ‏.‏ وأصله قول الزين العراقي فليس للّه حاجة في كذا أي ليس مطلوباً له ‏[‏ص 224‏]‏ فكنى به عن طلبه تعالى لذلك تجوزاً إذ الطلب في الشاهد إنما يكون غالباً عن حاجة الطالب ‏(‏في أن يدع‏)‏ أي يترك ‏(‏طعامه وشرابه‏)‏ فهو مجاز عن الرد وعدم القبول قال البيضاوي‏:‏ فنفى السبب وأراد المسبب وإلا فهو سبحانه لا يحتاج إلى شيء وذلك لأن الغرض من إيجاب الصوم ليس نفس الجوع والظمأ بل ما يتبعه من كسر الشهوة وإطفاء ثائرة الغضب وقمع النفس الأمارة وتطويعها للنفس المطمئنة فوجوده بدون ذلك كعدمه ذكره كله البيضاوي رحمه اللّه تعالى، فإن قيل‏:‏ فيلزم الصائم القضاء إذا كذب قلنا‏:‏ سقوط القضاء من أحكام الدنيا وهي تعتمد وجود الأركان والشرائط ولا خلل فيها فلا قضاء وأما عدم القبول فمعناه عدم استحقاق الفاعل الثواب في الآخرة أو نقصانه وذلك يعتمد اشتماله على الكمالات المقصودة وقول ابن بطال رحمه اللّه تعالى‏:‏ معنى قوله حاجة أي إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة ردّ بأنه لو لم يرد اللّه تركه لم يقع وليس المراد الأمر بترك صيامه إذا لم يترك الزور بل التحذير من قوله وفيه كما قال الطيبي‏:‏ دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ومعدن النواهي بل قرين الشرك قال تعالى ‏{‏فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور‏}‏ وقد علم أن الشرك مضاد الإخلاص وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاص فيرتفع بما يضاده‏.‏

- ‏(‏حم خ د ت ه عن أبي هريرة‏)‏ ولم يخرجه مسلم‏.‏

9025 - ‏(‏من لم يذر‏)‏ بفتح الياء وذال معجمة أي يترك ‏(‏المخابرة‏)‏ وهي العمل على أرض ببعض ما يخرج منها كذا فسره أصحابنا قال ابن رسلان‏:‏ ولا يستقيم إذ العمل من وظيفة العامل فلا يفسر العقد به ‏(‏فليؤذن‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏بحرب من اللّه ورسوله‏)‏ وجه النهي أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلا حاجة للعمل عليها ببعض ما يخرج منها‏.‏

- ‏(‏د ك عن جابر‏)‏ وفيه عند أبي داود عبد اللّه بن رجاء أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال‏:‏ صدوق قال الفلاس‏:‏ كثير الغلط والتصحيف ورواه أيضاً الترمذي في العلل وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال‏:‏ إنما نهى عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطونها فمن لم ينته فليؤذن بحرب‏.‏

9026 - ‏(‏من لم يرحم صغيرنا‏)‏ أي من لا يكون من أهل الرحمة لأطفالنا أيها المسلمون ‏(‏ويعرف حق كبيرنا‏)‏ سناً أو علماً ‏(‏فليس منا‏)‏ أي ليس على طريقتنا وسنتنا‏.‏

- ‏(‏خد د عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص رمز لحسنه ورواه الحاكم باللفظ المزبور وصححه وأقره الذهبي‏.‏

9027 - ‏(‏من لم يرض بقضاء اللّه ويؤمن بقدر اللّه فليلتمس إلهاً غير اللّه‏)‏ لا إله إلا هو فعلى العبد الرضى بقضائه وقدره ولا يلزم من الرضا بالقضاء الرضا بالمقضي‏.‏

- ‏(‏طس عن أنس‏)‏ بن مالك قال الهيثمي‏:‏ فيه سهل بن أبي حزم وثقه ابن معين وضعفه جمع وبقية رجاله ثقات‏.‏

9028 - ‏(‏من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه‏)‏ لأنه لم يطعه في امتثال أمره بشكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم اللّه عليه والشكر إنما يتم بمطاوعته فمن لم يطعه لم يكن مؤدياً شكره أو لأن من لم يشكر الناس مع ما يرى من حرصهم على حب الثناء على الإحسان فأولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عليه الشكر والكفران احتمالان للبيضاوي والأول أقرب ومن ثم اقتصر عليه ابن العربي حيث قال‏:‏ الشكر في العربية إخبار عن النعمة المبتدأة إلى المخبر وفائدته صرف النعم في الطاعة وإلا فذلك كفران وأصل النعم من اللّه والخلق وسائط وأسباب فالمنعم حقيقة هو اللّه وله الحمد وله الشكر فالحمد خبر عن جلاله والشكر خبر عن إنعامه وأفضاله لكنه أذن في الشكر للناس لما فيه من تأثير المحبة ‏[‏ص 225‏]‏ والألفة وفي رواية لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس، قال ابن العربي‏:‏ روي برفع اللّه والناس ونصبهما ورفع أحدهما ونصب الآخر قال الزين العراقي‏:‏ والمعروف المشهور في الرواية نصبهما ويشهد له حديث عبد اللّه بن أحمد‏:‏ من لا يشكر الناس لم يشكر اللّه‏.‏

- ‏(‏حم ت‏)‏ في البر ‏(‏والضياء‏)‏ في المختارة ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ الخدري، قال الترمذي‏:‏ حسن وقال الهيثمي‏:‏ سند أحمد حسن ولأبي داود وابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة وقال‏:‏ صحيح‏.‏

9029 - ‏(‏من لم يصل ركعتي الفجر‏)‏ في وقتها ‏(‏فليصلهما بعد ما تطلع الشمس‏)‏ فيه أن الراتبة الفائتة تقتضى‏.‏

- ‏(‏حم ت ك‏)‏ في الصلاة ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقره الذهبي‏.‏

9030 - ‏(‏من لم يطهره البحر‏)‏ الملح أي ماؤه ‏(‏فلا طهره اللّه‏)‏ دعا عليه فإنه الطهور ماؤه وفيه رد على كره التطهر به من السلف وأخرج الدارقطني عن ابن عباس البحر ماء طهور للملائكة إذا نزلوا توضؤوا وإذا صعدوا توضؤوا‏.‏

- ‏(‏قط عن أبي هريرة‏)‏ قال في المهذب‏:‏ ساقه المؤلف يعني البيهقي من حديث محمد بن حميد وهو واه اهـ وقال الغرياني في مختصر الدارقطني‏:‏ فيه سعيد بن ثوبان وأبو هند مجهولون‏.‏

9031 - ‏(‏من لم يقبل رخصة اللّه‏)‏ يعني لم يعمل بها ‏(‏كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة‏)‏ في عظمها، تمسك به الظاهرية فأوجبوا الفطر في السفر وقالوا‏:‏ لو صامه لم ينعقد صومه، وذهب الجمهور إلى جواز الصوم بل إلى أفضليته على الفطر وأجابوا عن هذا الحديث ونحوه بحمله على من يخاف ضرراً وعلى من وجد في نفسه رغبة عن الفطر ولم يحتمل قلبه قبول رخصة اللّه تعالى‏.‏

- ‏(‏حم عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قاله ابن عمر لما جاءه رجل فقال‏:‏ إني أقوى على الصوم في السفر فقال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره‏.‏ رمز لحسنه‏.‏ قال الزين العراقي في شرح الترمذي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني معاً‏:‏ إسناده حسن وقال الهيثمي‏:‏ إسناد أحمد حسن‏.‏

9032 - ‏(‏من لم يوتر فلا صلاة له‏)‏ أي كاملة‏.‏

- ‏(‏طس عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9033 - ‏(‏من لم يوص‏)‏ عند موته ‏(‏لم يؤذن له في الكلام مع الموتى‏)‏ عقوبة له على ما ترك ما أمر به، وتمامه عند مخرجه أبي الشيخ قيل‏:‏ يا رسول اللّه ويتكلمون قال‏:‏ نعم ويتزاورون اهـ‏.‏

‏(‏تتمة‏)‏ أخرج ابن أبي الدنيا أن حفاراً حفر قبراً ونام عنده فأتاه امرأتان فقالت إحداهما‏:‏ أنشدك باللّه إلا ما صرفت عنا هذه المرأة، فاستيقظ فإذا بامرأة جيء بها فدفنها في قبر آخر فرأى في تلك الليلة المرأتين تقول إحداهما‏:‏ جزاك اللّه خيراً فقال‏:‏ ما لصاحبتك لم تتكلم فقالت‏:‏ ماتت بغير وصية ومن لم يوص لم يتكلم إلى يوم القيامة‏.‏

- ‏(‏أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏‏)‏ ابن حبان ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏الوصايا عن قيس‏)‏ بن قبيصة‏.‏

9034 - ‏(‏من مات محرماً حشر ملبياً‏)‏ لأن من مات على شيء بعث عليه كما هو نص الخبر الآتي، ولذلك قال بعض الصحابة‏:‏ يحشر الناس يوم القيامة على مثل هيئتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدوء، ومن وجود النعيم بها واللذة وغير ذلك‏.‏

- ‏(‏خط عن ابن عباس‏)‏ وسببه كما في تاريخ ابن عساكر عن الصولي أن المغيرة المهلبي قال‏:‏ سئل الحسن الخليع عن الأمين وأدبه فوصف أدباً كثيراً قيل‏:‏ فالفقه‏؟‏ قال‏:‏ ما سمعت فقهاً ولا حديثاً إلا مرة نعى إليه غلام له بمكة فقال‏:‏ حدثني أبي ‏[‏ص 226‏]‏ عن أبيه عن المنصور عن أبيه عن عليّ بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره‏.‏

9035 - ‏(‏من مات مرابطاً في سبيل اللّه آمنه اللّه من فتنة القبر‏)‏ لأن المرابط ربط نفسه وسجنها وصيرها حبيساً للّه في سبيله لحرب أعدائه فإذا مات على ذلك فقد ظهر صدق ما في ضميره فوقي فتنة القبر‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏ الباهلي رمز لحسنه وفيه محمد بن حفص الحمصي عن محمد بن حمير وابن حفص قال في اللسان كأصله‏:‏ ضعفه ابن منده وتركه ابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان وابن حمير جهله الدارقطني وضعفه غيره ذكره فيه أيضاً‏.‏

9036 - ‏(‏من مات على شيء بعثه اللّه عليه‏)‏ أي يموت على ما عاش عليه ويراعى في ذلك حال قلبه لا حال شخصه لأن نظر الحق إلى القلوب دون ظواهر الحركات فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الدار الآخرة ولا ينجو فيها إلا من أتى اللّه بقلب سليم كذا قرره حجة الإسلام‏.‏

- ‏(‏حم ك‏)‏ في الرقاق ‏(‏عن جابر‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي‏.‏

9037 - ‏(‏من مات من أمّتي‏)‏ أي أمّة الإجابة والحال أنه ‏(‏يعمل عمل قوم لوط‏)‏ من إتيان الذكور شهوة من دون النساء ودفن في مقابر المسلمين ‏(‏نقله اللّه إليهم‏)‏ أي إلى مقابرهم فصيره فيهم ‏(‏حتى يحشر‏)‏ يوم القيامة ‏(‏معهم‏)‏ فيكون معهم أينما كانوا‏.‏

<تنبيه> في تذكرة العلم البلقيني عن ابن عقيل‏:‏ جرت مناظرة بين أبي علي بن الوليد وبين أبي يوسف القزويني في إباحته جماع الولدان في الجنة فقال ابن الوليد‏:‏ لا يمتنع أن يجعل ذلك من جملة لذاتها لزوال المفسدة لأنه إنما منع منه في الدنيا لقطع النسل وكونه محلاً للأذى وليس في الجنة ذلك، ولهذا أبيح شرب الخمر فيها وقال أبو يوسف‏:‏ الميل إلى الذكور عاهة وهو قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة من الشرائع بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث والجنة منزهة من العاهات فقال ابن الوليد‏:‏ العاهة التلوث بالأذى وهو مفقود‏.‏

- ‏(‏خط عن أنس‏)‏ بن مالك، وقضية صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه، والأمر بخلافه بل إنما ذكره مقروناً ببيان علته فإنه أورده في ترجمة عيسى بن مسلم الصفار المعروف بالأحمر عن حماد بن زيد عن سهل عن أنس قال‏:‏ وعيسى هذا حدث عن مالك وحماد وابن عباس بأحاديث منكرة اهـ بنصه‏.‏

9038 - ‏(‏من مات‏)‏ عام في المكلفين بقرينة قوله ‏(‏و‏)‏ الحال أن ‏(‏عليه صيام‏)‏ هذا لفظ الشيخين ولم يصب من عزاه لهما بلفظ صوم ‏(‏صام عنه‏)‏ ولو بغير إذنه ‏(‏وليه‏)‏ أي جوازاً لا لزوماً عند الشافعي في القديم المعمول به كالجمهور وبالغ إمام الحرمين وأتباعه فادعوا الإجماع عليه واعتراضه بأن بعض الظاهرية أوجبه ساقط إذ الإمام قال‏:‏ لا أقيم للظاهرية وزناً والجديد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك عدم جواز الصوم عن الميت لأنه عبادة بدنية والمراد بوليه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها‏.‏

- ‏(‏حم ق د‏)‏ في الصوم ‏(‏عن عائشة‏)‏ وصححه أحمد وعلق الشافعي به على ثبوت الحديث وقد ثبت‏.‏

9039 - ‏(‏من مات‏)‏ في رواية البخاري من أمتي ‏(‏لا يشرك باللّه شيئاً‏)‏ اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتصار واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسل اللّه فقد كذب اللّه ومن كذب اللّه فهو مشرك وهو كقولك من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب به الإيمان إجمالاً في ‏[‏ص 227‏]‏ الإجمالي وتفصيلاً في التفصيلي ‏(‏دخل الجنة‏)‏ أي عاقبة أمره دخولها ولا بد وإن دخل النار للتطهير وفيه دليل لجواز قياس العكس وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل ورد لمن خالف فيه من أهل الأصول‏.‏

- ‏(‏حم ق عن ابن مسعود‏)‏ ورواه مسلم من حديث جابر بزيادة قال‏:‏ جاء رجل فقال‏:‏ يا رسول اللّه ما الموجبتان قال‏:‏ من مات لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك باللّه شيئاً دخل النار‏.‏

9040 - ‏(‏من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره‏)‏ لأن المؤمن عزيز مكرم وإذا استحال جيفة ونتنا استقذرته النفوس ونفرت عنه الطباع فهان، فينبغي الإسراع بما يواريه ليستمر على عزته‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الهيثمي‏:‏ وفيه الحكم بن ظهيرة وهو متروك‏.‏

9041 - ‏(‏من مات وهو مدمن خمر لقي اللّه وهو كعابد وثن‏)‏ أي إن استحل شربها لكفره حينئذ‏.‏

- ‏(‏طب حل‏)‏ وكذا أحمد والبزار ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني وأحمد‏:‏ رجال أحمد رجال الصحيح، وفي إسناد الطبراني زيد بن فاختة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

9042 - ‏(‏من مثل‏)‏ بالتشديد ‏(‏بالشعر‏)‏ صيره مثله بضم الميم بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بالسواد ذكره الزمخشري ‏(‏فليس له عند اللّه خلاق‏)‏ بالفتح حظ ونصيب وما تقرر من أن المراد الشعر بالتحريك هو ما فهمه جمع من شراح الحديث لكن حرر بعضهم على أن المراد بالشعر الكسر أي الكلام المنظوم وعليه يدل صنيع الهيثمي كالطبراني حيث ذكر الحديث فيما جاء في الشعر والشعراء وذكره بين الأحاديث الواردة في ذم الشعر وزجر الشعراء‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه حجاج بن نصير ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال‏:‏ يخطىء وبقية رجاله ثقات‏.‏

9043 - ‏(‏من مثل بحيوانٍ‏)‏ بالتشديد قطع أطرافه وفي رواية بدل حيوان بأخيه ‏(‏فعليه لعنة اللّه تعالى والملائكة والناس أجمعين‏)‏ عام مخصوص بغير القاتل الممثل لأن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين لفعله ذلك يجارية من المدينة، وعن جمع من السلف أن من قتل لكفر أو ردة يمثل به بالحرق بالنار، ونقل ذلك عن أبي بكر وخالد بن الوليد وصح أن علياً كرم اللّه وجهه حرق المرتدين فقال الحبر‏:‏ لو كنت أنا لم أحرقهم بل أقتلهم بالسيف فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها اهـ‏.‏ فأشار رضي اللّه عنه إلى أن المجتهد لا يقلد مجتهداً ولا ينكر عليه وأنه لو كان هو الإمام ورفع إليه ذلك لم يحرقهم لأنه خلاف قضية اجتهاده وبه يعرف أن مولانا ابن حجر الهيثمي قد جازف وأساء الأدب حيث عبر عن ذلك بما لفظه فأنكر عليه ابن عباس اهـ ‏[‏سبب قول ابن عباس ذلك أن المرتدين الذين حرقهم عليّ كانوا ادعوا فيه الألوهية فلما حرقهم زاد كفر أصحابهم وقالوا‏:‏ لا يعذب بالنار إلا خالقها فلما بلغ ابن عباس قال ذلك‏]‏ أو خفي على الشيخ أن المجتهد لا ينكر على مجتهد كلا بل ذلك مما طغى به القلم فزلت به القدم وأصل فعل الصديق والمرتضى فعل المصطفى صلى اللّه عليه وسلم بالعرنيين حيث قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتعذيبهم في الشمس فصاروا يطلبون الماء فيقول النار وذلك لكونهم قتلوا ونهبوا وارتدوا وأجيب بأجوبة منها أنه كان قبل تحريم المثلة‏.‏

- ‏(‏طب عن ‏[‏ص 228‏]‏ ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثمي‏:‏ فيه بقية وهو مدلس والأصم بن هرمز ولم أعرفه‏.‏

9044 - ‏(‏من مرض ليلة فصبر ورضي بها عن اللّه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه‏)‏ فيه شمول للكبائر والقياس استثناؤها كما مر‏.‏

- ‏(‏الحكيم‏)‏ الترمذي ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9045 - ‏(‏من مس الحصا‏)‏ أي سوى الأرض للسجود فإنهم كانوا يسجدون عليها وقيل هو تقليب السبحة وعدها ‏(‏فقد لغا‏)‏ أي وقع في باطل مذموم أو فعل ما لا يعنيه ولا يليق به فيكره مس الحصى وغيره من أنواع اللعب في جميع الصلاة وألحق به حال الخطبة بل يقبل بقلبه وجوارحه عليها‏.‏

- ‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏ رمز لحسنه وعدول المصنف لابن ماجه، واقتصاره عليه كالصريح في أنه لم يره لواحد من الشيخين ولا لغيرهما من الستة سواه‏:‏ هو ذهول بالغ فقد خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في باب التنظف والتبكير للجمعة كلهم عن أبي هريرة‏.‏

9046 - ‏(‏من مس ذكره‏)‏ في رواية لابن ماجه فرجه قال الحرالي‏:‏ والمس ملاقاة الجرمين بغير حائل ‏(‏فليتوضأ‏)‏ ولفظ رواية الترمذي فلا يصلي حتى يتوضأ وذلك لبطلان طهره بمسه وهذا الخبر عام مخصوص بمفهوم خبر إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ إذ الإفضاء مبالغة المس ببطن الكف وبه رد قول أحمد ظهر الكف كبطنها ومس المرأة فرجها كمس الرجل ذكره كما يدل عليه رواية من مس فرجه ومس فرج غيره أفحش وأبلغ في اللذة فهو أولى بالنقض هذا كله ما عليه الشافعية والحنابلة قالوا‏:‏ وخبر هل هو إلا بضعة منك بفرض صحته منسوخ أو محمول على المس بحائل كما هو المناسب بحال المصطفى صلى اللّه عليه وسلم ومنع الحنفية النسخ وأخذوا به مؤولين للحديث المشروح بأنه جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه قالوا وهو من أسرار البلاغة يكنون عن الشيء ويرمزون إليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر غالباً يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر عن المجيء من الغائط لما قصد الغائط لأجله اهـ ولا يخفى بعده ومنشأ الخلاف أن خبر الواحد هل يجب العمل به فقال الشافعية‏:‏ نعم مطلقاً وقال الحنفية‏:‏ لا فيما تعم به البلوى ومثلوا بهذا الحديث لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضى العادة بنقله تواتراً لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك‏.‏

- ‏(‏مالك‏)‏ في الموطأ ‏(‏حم 4 ك‏)‏ كلهم في الطهارة ‏(‏عن بسرة‏)‏ بضم المهملة وسكون الموحدة ‏(‏بنت صفوان‏)‏ بن نوفل الأسدية أخت عقبة بن أبي معيط لأمه قال الترمذي والحاكم‏:‏ صحيح ورواه عنه أيضاً الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وقال الدارقطني‏:‏ حديث ثابت وصححه ابن معين والبيهقي والحارمي وهو على شرط البخاري بكل حال وعده المصنف من الأحاديث المتواترة ونقل ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنه رواه تسعة عشر صحابياً ونقل البعض عن ابن معين أنه لا يصح رده ابن الجوزي وغيره بل أفردوه بتأليف‏.‏

9047 - ‏(‏من مشى إلى‏)‏ أداء ‏(‏صلاة مكتوبة فهي‏)‏ أي المشية والخصلة ‏(‏كحجة‏)‏ أي كثوابها ‏(‏ومن مشى إلى صلاة تطوع ‏[‏ص 229‏]‏ فهي كعمرة نافلة‏)‏ أي كثوابها لكن لا يلزم التساوي في المقدار‏.‏ استدل به من ذهب إلى أن العمرة سنة لا فرض‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏ قال في المطامح‏:‏ فيه علتان انقطاع في سنده لأن مكحولاً رواه عن أبي أمامة ولم يسمع منه وفيه رجل مجهول‏.‏

9048 - ‏(‏من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة‏)‏ والحسنة بعشر أمثالها‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي الدرداء‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف‏.‏

9049 - ‏(‏من مشى مع ظالم ليعينه‏)‏ على ظلمه ‏(‏وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام‏)‏ هذا مسوق للزجر والتهويل والتهديد أو المراد خرج عن طريقه المسلمين أو المراد إن استحل الظلم والمعاونة عليه‏.‏

- ‏(‏طب والضياء‏)‏ المقدسي ‏(‏عن أوس بن شرحبيل‏)‏ بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة بن أوس صحابي قال المنذري‏:‏ ضعيف غريب وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني‏:‏ فيه عياش بن موسى لم أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام رواه عنه أيضاً الديلمي‏.‏

9050 - ‏(‏من ملك ذا رحم‏)‏ أصله محل تكوين الولد ثم استعير للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب ‏(‏محرم‏)‏ وهو من لا يحل نكاحه من الأقارب ‏(‏فهو حر‏)‏ يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه قال الطيبي‏:‏ وفهم من السياق معنى الندب لجعله الجزاء من باب الإخبار والتنبيه على تحري الأداء إذ لم يقل من ملك ذا رحم فيعتقه بل هو حر والجملة الإسمية المقتضية للدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبىء عنه لأنه لم يكن في الأزمنة الماضية حراً فاستبان أنه لا تمسك به للحنفية والمالكية في عتقهم كل محرم وأنه ليس بحجة على الشافعي في قوله لا يعتق إلا الأصل والفرع وقول بعضهم‏:‏ ينزل على الأصول والفروع ممنوع لما فيه من صرف العام على العموم لغير صارف يجاب بل نفي العتق عن غيرهما للأصل المعقول وهو أنه لا عتق بدون إعتاق خولف في الأصول لخبر لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة إعتاق وفي الفروع لقوله تعالى ‏{‏وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون‏}‏ دل على نفي اجتماع الولد به والعبدية وقول الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فنحتاج نحن إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية أجيب بأن مخصصه القياس على النفقة فإنها لا تلزم عندنا لغير أصل وفرع‏.‏